مفتشون للبيئة وعقوبات جديدة على المخالفين

صنارة نيوز - 2015-03-04 08:16:33

 اعدت الحكومة مسودة مشروع قانون حماية البيئة والذي سيكون بديلا لقانون حماية البيئة لسنة 2006.

واضافت المسودة تعريفات جديدة في القانون ومنها المفتش البيئي، الموظف المختص الذي يسميه الوزير أو الجهة التي يخولها الوزير خطيا للقيام بأعمال التفتيش البيئي على المنشآت للتأكد من التزامها بأحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

وعرّفت المسودة التلوث بأنه :"اي تغيير سلبي على اي من عناصر البيئة يتجاوز المعايير والمواصفات البيئية المعتمدة لدى الوزارة سواء بصورة مباشرة او غير مباشرة او بالتسبب به وسواء حدث بدرجة محسوسة او غير محسوسة، او الذي يؤدي الى الحد من استعمالها او يقلل من قيمتها الاقتصادية او الجمالية او الاجتماعية او يؤدي الى القضاء عليها جزئيا او كليا او يؤثر على ممارسة الحياة الطبيعية للكائنات الحية، وكل ما يخل بالتوازن الطبيعي الخاص بها".

كما افردت بندا للجرائم البيئية وهي الأفعال التي تؤثر سلبا على عناصر البيئة والتي يتم فيها مخالفة المتطلبات والاشتراطات المنصوص عليها في الانظمة والتعليمات والمواصفات والقواعد الفنية واية قرارات تصدرها الوزارة لحماية البيئة.

وخصصت المسودة 8 مواد عقابية للمخالفين لأحكام القانون وتضمنت المواد التالية بحسب ترقيمها في المسودة.



المادة (26)

لغايات هذا القانون يراعى عند الحكم بالعقوبات ما يلي:

‌أ. ‌لا تسري احكام التقادم على الجرائم المرتكبة خلافا لاحكام هذا القانون كما لا يسري هذا التقادم على العقوبات المقررة لها.

‌ب. ‌يعاقب المحرض والمتدخل بعقوبة الفاعل الاصلي.

‌ج. ‌يعاقب كل من يخالف احكام هذا القانون بمضاعفة العقوبة في حالة التكرار للمرة الاولى و بمثلي الحد الاعلى للعقوبة المقررة فيه في حالة تكرار المخالفة للمرة الثانية، وبثلاثة امثال الحد الاعلى للعقوبة في حالة التكرار لمرة ثالثة فأكثر.

‌د. ‌يعتبر ارتكاب اي مخالفة لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه من قبل اي منشأة قرينة قانونية على وقوع ضرر بيئي مقصود، ما لم يثبت العكس.

‌ه. ‌يعاقب بالعقوبة المقررة للمنشأة بموجب احكام هذا القانون كل من يرتكب اي مخالفة لاحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه بقصد تهرب المنشأة من المسؤولية او التواطأ على تهربها من المسؤولية.

المادة (27)

‌أ. ‌يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة الاف دينار ولا تزيد على مائة الف دينار كل من يباشر نشاط عالي الخطورة البيئية دون الحصول على رخصة بيئية و كل من لم يجددها وفق لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من لم يقم باعداد دراسة تدقيق الاثر البيئي او خطة التسوية البيئية وفقا لما تقرره الوزارة ، بالاضافة الى اغلاق المنشأة لحين تصويب الاوضاع.

‌ب. ‌يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة الاف دينار ولا تزيد على اربعين الف دينار كل من يخالف شروط الرخصة البيئية الصادرة عن الوزارة حسب الاصول بالإضافة الى اغلاق المنشأة لحين تصويب الاوضاع.

‌ج. ‌تعاقب المنشأة غير الملزمة بالحصول على رخصة بيئية بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على عشرين الاف دينار عن كل مخالفة للشروط والقواعد القانونية العامة لحماية البيئة المحددة للنشاط الذي تمارسه.

‌د. يعاقب بغرامة لا تقل عن الفي دينار، ولا تزيد على عشرة الاف دينار، كل من يخالف احكام المادة (6) من هذا القانون.



المادة (28)

‌أ. ‌يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (7) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة او بغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على خمسين الف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين وللمحكمة ان تقرر مصادرة المواد والادوات المستعملة لارتكاب المخالفة بصورة رئيسة او ان تقرر اتلاف أي منها على نفقة المخالف و اذا كان من بينها وسائط نقل يجوز للمحكمة ان تقرر الافراج عنها مقابل غرامة تعادل (50% ) من قيمة الغرامات والتعويضات المحكوم بها في الدعوى.

‌ب. ‌يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (8) من هذا القانون بالإشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس عشرة سنة او بغرامة لا تقل عن عشرة الآف دينار ولا تزيد على مليون دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين .

المادة (29)

‌أ. ‌يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة الاف دينار ولا تزيد على مليون دينار كل من اقدم قصدا على تلويث أي مصدر من مصادر المياه بصورة جسيمة مما يتعذر معه ازالة التلوث أو التي يتبقى لها تأثير سلبي على مكوناتها وعناصرها وتحدد جسامة الضرر الناتج عن التلوث بمقتضى التقارير الصادرة عن اصحاب الخبرة و الاختصاص.

‌ب. ‌مع مراعاة احكام الفقرة(أ) من هذه المادة يغرم من اقدم قصدا على تلويث اي مصدر مياه بصورة جسيمة مبلغ لا يقل عن مائة دينار ولا يزيد عن خمسمائة دينار عن كل يوم تخلف فيه عن ازالة اسباب المخالفة بعد انتهاء المدة المحددة لازالة اسباب المخالفة.

‌ج. ‌يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسة الاف دينار ولا تزيد على عشرين الف دينار كل من اقدم قصدا على تلويث اي مصدر من مصادر المياه بصورة غير جسيمة.

‌د. ‌يعاقب كل من تسبب بارتكاب أي فعل نجم عنه تلويث اي مصدر من مصادر المياه بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على خمسة الاف دينار.





المادة (30)

‌أ. ‌يعاقب كل من طرح او سرب او سكب او صرف باي وسيله اي مادة ضارة بالبيئة البحرية او في المحميات الطبيعية او المناطق التي حولها والمناطق ذات الحماية الخاصة وضمن الحدود والمسافات التي يحددها الوزير بمقتضى تعليمات يصدرها لهذه الغاية او قام بأي تصرف من شأنه تلويثها او الحاق الضرر بأي منها، بالحبس مدة لا تقل عن اسبوع ولا تزيد على ستة اشهر او بغرامة لا تقل عن خمسين دينارا ولا تزيد على اربعين الف دينار .

‌ب. ‌يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن خمسين الف دينار ولا تزيد على خمسة ملايين دينار او بكلتا هاتين العقوبتين اذا كان الضرر الواقع نتيجة المخالفة المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة جسيما.

‌ج. ‌تضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة اذا تم ارتكاب اي من الافعال المشار اليها في أي من هاتين الفقرتين من قبل منشأة.

‌د. ‌يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة ربان الباخرة او السفينة او الناقلة او المركب الذي تم ارتكاب المخالفة من قبله ، ويتم حجز الباخرة او السفينة او المركب حسب مقتضى الحال بكامل محتويات اي منها الى ان يتم دفع المبالغ المستحقة وفق احكام هذا القانون.

‌ه. ‌يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنة او بغرامة لا تقل عن عشرة الاف دينار ولا تزيد على خمسين الف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل من قام بقطف المرجان والاصداف او اخراجها من البحر او صيد الاحياء البحرية او تاجر باي منها خلافا للتشريعات والقرارات ذات العلاقة وتسبب بالإضرار بها، وتضاعف العقوبة اذا تم ارتكاب اي من الافعال المشار اليها في هذه الفقرة من قبل منشأة.



المادة (31)

‌أ. ‌يعاقب كل من يخالف التعليمات الصادرة بموجب المادة (11) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن اسبوع ولا تزيد على شهر او بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على الف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين وتضاعف العقوبة اذا ارتكبت المخالفة من قبل منشأة غير ملزمة بالحصول على رخصة بيئية.

‌ب. ‌يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة (أ) من المادة (12) بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (27) من هذا القانون

‌ج. يعاقب كل من يخالف احكام الفقرة (ب) من المادة (12) من هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على شهر او بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على الف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين وتضاعف العقوبة عند تكرار المخالفة.

‌د. يعاقب كل من يخالف احكام المادة (13) بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (30) من هذا القانون وحسب مقتضى الحال.

المادة (32)

‌أ. ‌يعاقب كل من يخالف احكام الفقرة (أ) من المادة (21)من هذا القانون ولم يقم بتصويب الاوضاع وفقا لما ورد في الإنذار وخلال المدة المحددة فيه، بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (27) من هذا القانون اذا ارتكبت المخالفة من قبل منشأة خلافا لاشتراطات الرخصة البيئية او خطة التسوية البيئية، وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار اذا كان النشاط غير ملزم بالحصول على رخصة بيئية، وبغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على ثلاث مائة دينار أوبالحبس مدة لا تقل عن اسبوع ولا تزيد على شهر اذا كان مرتكب المخالفة شخص عادي او بكلتا هاتين العقوبتين.

‌ب. ‌مع مراعاة احكام الفقرة(أ) من هذه المادة يحكم بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار عن كل يوم تتخلف فيه المنشأة عن ازالة اسباب المخالفة بعد انتهاء المدة المحددة لذلك.

‌ج. ‌تعاقب المنشأة التي لا تلتزم بقرار الاغلاق المؤقت او الوقف عن العمل بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على الفي دينار عن كل يوم تستمر فيه المخالفة.



المادة (33)

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر او بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على الف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل من ارتكب اي من الافعال التالية:

‌أ. ‌عدم الالتزام بأحكام تعليمات القذف الرملي الصادرة استنادا لأحكام هذا القانون.

‌ب. ‌عرض او تخزين الخردة (السكراب)او اي مادة اخرى على جوانب الطرق او في الساحات العامة او خارج الاماكن المعتمدة لهذه الغاية من الجهات المختصة او عرضها بطريقة تسبب التلوث البصري، او تلحق ضررا بالبيئة.

‌ج. ‌نقل او تخزين او تداول او استعمال السماد العضوي غير المعالج، خلافا لاحكام التعليمات التي يصدرها الوزير لهذه الغاية.



المادة (34)

‌أ. ‌ليس في هذا القانون ما يحول دون تطبيق اي عقوبة اشد ورد النص عليها في اي قانون آخر نافذ المفعول.

‌ب. ‌يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (3) اشهر ولا تزيد على سنة او بغرامة لا تقل عن (500) دينار ولاتزيد على (1000)دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل من يرتكب مخالفة لاحكام هذا القانون او الانظمة او التعليمات الصادرة بمقتضاه ولم ينص على عقوبة خاصة.

‌ج. يعاقب على الشروع في أي من الجرائم الواقعة خلافا لاحكام هذا القانون بما في ذلك الجنح المرتكبة خلافا لاحكامه وذلك بالعقوبات المقررة للشروع وفقا لقانون العقوبات